المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وليست كالزانية في سقوط ديّة العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، وليست هذه كذلك ، وأنكر بعض المتأخرين ذاك ، فظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب . وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال لللواط ، ويثبت بالاقرار مرتين ، مع بلوغ المقر وكماله وحرّيته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهّر . ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وهل ينفى
--> ( 1 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 450 . ( 2 ) الجواهر 40 / 400 . ( 3 ) هذا القول هو المشهور بين العلماء ( المصدر نفسه ) .